عن تحريكه، وهذا يتوقف على العلم بالبعث، ولا في الانبعاث بلا بعث واصل، والانبعاث عن البعث المحتمل ليس في الحقيقة انبعاثا، فلا تتحقق معه الإطاعة، نعم هو - أيضا - نحو من العبودية فيما إذا تعذر الانبعاث عن البعث المعلوم الذي هو حقيقة العبودية (1). هذا والجواب عنه:
أولا: أن معنى اعتبار الأمارة ليس إلغاء احتمال الخلاف بمعنى عدم جواز العمل على طبق الاحتمال، بل مفاد أدلته وجوب العمل على طبقها وترتيب أثر الواقع عليه عملا، وأما عدم جواز العمل على الاحتمال المخالف من باب الاحتياط فلا دليل عليه، ولا يكون ذلك معنى اعتبار الأمارة.
نعم، لا يجوز الاكتفاء بالعمل على طبق الاحتمال المخالف، لامن باب عدم جواز العمل على طبقه، بل من باب ترك العمل بالأمارة المعتبرة، وذلك واضح.
وثانيا: أنه لو فرض أن معنى اعتبار الأمارة إلقاء احتمال الخلاف لزوما، فالعمل على طبقه عين الاعتناء به، سواء لزم منه التكرار أولا، أو كان الاعتناء قبل العمل أولا، فلا وجه للتفصيلين المذكورين. اللهم إلا أن يدعى أن أدلة الاعتبار - الدالة على إلقاء احتمال الخلاف - منصرفة عن الموردين، وهو كما ترى.
وما ذكر - أن العقل بعد العمل بالوظيفة يستقل بحسن الاحتياط رعاية للواقع - حق، لكنه مستقل بحسنه قبل العمل بالوظيفة أيضا، فإن الاحتياط