منها جزء كموضوع المسح لا يصدق عليه الوضوء، وقد يشك في الصدق مثل الشك في الموضوعات العرفية، فالتفصيل بين الموضوعات الشرعية والعرفية (ب) في غير محله.
وليس المراد من الميسور هو ما يكون وافيا بالغرض أو ببعضه حتى يقال: ليس للعرف تشخيصه، ضرورة أنه خروج عن ظاهر اللفظ بلا داع، فعليه يكون ما ورد على خلاف القاعدة مخصصا لها.
وقد يقال: إنه بناء عليه لا يجوز الاتكال على القاعدة، لكثرة ورود التخصيص عليها، فلابد في التمسك بها من انتظار عمل المشهور (ج).
وفيه: أنه بعدما قلنا بظهور القاعدة في الواجبات بقرينة عدم تحقق العهدة في غيرها، وبعدما قلنا باعتبار الميسور بالمعنى المتقدم فيها، لم يتضح ورود كثرة التخصيص عليها، ضرورة عدم ورود التخصيص عليها في الصلاة ومقدماتها، وفي الحج كذلك، وكذا سائر الواجبات.
وأما الصوم فلا يتحقق فيه الميسور والمعسور، لأنه ليس عبارة عن الاجتناب عن المفطرات، بل هو أمر بسيط وضعي تكون المفطرات مفسداته، فلا يصدق الصوم ولو ناقصا مع الشرب القليل مثلا.
نعم لو كان المراد بالميسور الأجزاء كما تقدم، ولم نعتبر كون البقية مصداقا للطبيعة، لكان ورود التخصيص الكثير المستهجن حقا، ولكنه خلاف التحقيق كما مر.
نعم لو أنكرنا ظهور قوله: (الميسور) في الطبيعة، وقلنا بأن المحتمل منها أن يكون الميسور من الأجزاء، أو قلنا بأن القدر المتيقن منها هو ما يصدق عليه الميسور، يشكل الأمر. [منه قدس سره] (أ) انظر صفحة: 389 - 390 و 397.
(ب) فوائد الأصول 4: 256 - 258.
(ج) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 460 سطر 9 - 11.