انضمت إلى المأمور به مع كون الداعي إلى إتيان أصل المأمور به هو الداعي الإلهي، والداعي إلى الخصوصيات أغراضا اخر عقلائية أو غيرها، لا توجب بطلانها، مع أن التكرار لم يكن من قبيل الضمائم، بل أمره أهون كما لا يخفى.
فما يقال: إن التكرار لعب بأمر المولى (1) إن أراد باللعب به أنه لا ينبعث عن أمر المولى المعلوم بالإجمال، بل يكون داعيه السخرية بالمولى واللعب بأمره، فهو خارج عن موضوع البحث، وإن أراد أنه مع انبعاثه عن أمره يكون التكرار مع إمكان الاكتفاء بواحد منها سفهيا، فهو لا يوجب بطلان العبادة، بل لو فرض أن الداعي [إلى] إتيان الخصوصية يكون اللعب والمزاح وإدخال السرور في قلوب الحضار لا تكون مبطلة لها، مثلا: لو أتى المكلف بصلاته في رأس منارة مرتفعة، ويكون داعيه اللعب لكن في الخصوصية لافي أصل العبادة تكون صحيحة.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن التكرار لأجل الاحتياط مما لا بأس به.
الإشكال الثالث: أنه يعتبر في العبادات قصد الوجه عقلا وشرعا، وهو لا يحصل إلا بالعلم التفصيلي، وأيضا يعتبر الجزم في النية، وهو موقوف على العلم التفصيلي (2).
وفيه: أنه أما قضية اعتبار قصد وجه الوجوب والاستحباب فممنوع أولا،