المسامحة العرفية في الموضوع.
الثالث: استصحاب الوجوب النفسي الشخصي أيضا، بأن يقال: إن البقية واجبة بالوجوب النفسي، ونشك في ارتفاعه، لاحتمال أن تكون الجزئية مقصورة على حال التمكن منه، فيبقى وجوب الباقي على حاله (1).
وفيه: أنه لا يعقل أن يتعلق طلب شخصي أو إرادة شخصية بالمركب التام والناقص، وتعدد المطلوب موجب لتعدد الطلب والإرادة، فيتعلق طلب وإرادة على التام لمن يقدر عليه، وطلب آخر وإرادة أخرى على الناقص لمن لا يقدر عليه، ولا يعقل بقاء الطلب المتعلق بالتام مع فقد جزئه، فلا مجال لاستصحاب الحكم الشخصي.
الرابع: استصحاب الحكم الشخصي النفسي أيضا، بأن يقال إن الأجزاء الباقية واجبة بعين الوجوب المتعلق بالمركب، فإن وجوبه ينبسط على الأجزاء بالأسر، فإذا زال انبساطه عن الجزء المتعذر يشك في زوال انبساطه عن سائر الأجزاء، فيستصحب بلا مسامحة في الموضوع ولا في المستصحب (2).
وفيه مالا يخفى:
أما أولا: فلأن انبساط الوجوب على الأجزاء مما لا يرجع إلى محصل، لأن