مما قبلها بنحو من الاقتطاع، أو يكون ما قبلها مخزنا لما بعدها كالطبيعة بالنسبة إلى الأفراد عرفا. هذا كله مع قطع النظر عن صدره.
وأما بالنظر إليه فالظاهر منه إرادة الأفراد، لا الأجزاء ولا الأعم منهما، لمخالفتهما لسوق الحديث، فإن الظاهر منه أن إعراضه عن عكاشة أو سراقة (1) واعتراضه - صلى الله عليه وآله - عليه، لمكان أن العقل يحكم بأن الطبيعة إذا وجبت يسقط وجوبها بإتيان أول مصداق منها.، فبعد هذا الحكم العقلي لا مجال للسؤال والإصرار عليه، ولذا قال - صلى الله عليه وآله وسلم - بناء على هذا النقل: (ويحك، ما يؤمنك أن أقول: نعم؟! والله لو قلت: نعم، لوجب) (2) أي في كل سنة.
وأما مع عدم قوله: (نعم) فيكون على طبق حكم العقل، وهو السقوط بإتيان أول المصاديق، فقوله: (إذا أمرتكم بشئ...) - بعد هذا السؤال والجواب - قاعدة كلية مطابقة لحكم العقل من السقوط بأول المصاديق، فحينئذ تكون