موضوع آخر عرفا.
وثانيا: أن ما يقال في الاستصحاب من أن تبدل بعض الحالات لا يوجب تغير الموضوع، إنما يكون فيما إذا تعلق حكم بعنوان وشك في كونه واسطة في الثبوت أو في العروض، وإن شئت قلت: شك في أن العنوان دخيل في الحكم حدوثا وبقاء أو حدوثا فقط، فيستصحب مع زوال العنوان، وأما إذا علم أن العنوان دخيل في الحكم ويكون جزء للموضوع، فلا معنى لجريان الاستصحاب. وما نحن فيه من قبيل الثاني، فإنا نعلم أن الأمر متعلق بالمركب بما له من الأجزاء، فمع انتفاء جزء منه ينتفي الحكم المتعلق بالمركب بالضرورة، فلا معنى للشك في بقاء شخص الحكم.
ولا يمكن أن يقال: إن وجود الجزء المفقود وعدمه سواء لدى العرف، فإنه نظير الحالات المتبادلة، نظير استصحاب الكرية فيما نقص منه مقدار فشك في بقائه على الكرية، وذلك لأن الجزء بالنسبة إلى المركب - بعد تسليم كونه جزء - لا يكون إلا مقوما، لامن قبيل الحالات، وقياسه باستصحاب الكرية مع الفارق، لأن دخالة المقدار المفقود في الكرية مشكوك فيها، لاحتمال كون الكر هو البقية، فيكون المقدار الناقص كالحجر جنب الإنسان، وأما جزء المركب فدخالته في تعلق الحكم به معلومة، كما أن فقدان المركب بفقدان بعض الأجزاء كذلك، كما أن رفع الحكم برفع موضوعه كذلك، فلا مجال لدعوى الشك في المقام.
فتحصل مما ذكرنا: أنه لا مجال لاستصحاب الحكم الشخصي من باب