- سواء قلنا: إنه وجوب غيري أو نفسي ضمني - يسقط بتعذر بعض الأجزاء، والثابت له إنما هو حكم آخر بأمر آخر، فنسبة السقوط إليه يحتاج إلى المسامحة، بخلاف الاحتمال الأول (1).
(١) ومما ذكر يتضح فساد ما قيل: إن المراد من عدم السقوط عدم سقوطه بما له من الحكم الوجوبي أو الاستحبابي، لظهور الحديث في ثبوت ما ثبت سابقا بعين ثبوته أولا، الراجع إلى إبقاء الأمر السابق، نظير قوله: " لا تنقض اليقين بالشك " (أ) الشامل للوجوب والاستحباب (ب).
وذلك لأن الحكم الوحداني الثابت على المركب، والإرادة الوحدانية المتعلقة بالمجموع الوحداني المتشخصة بتشخص المراد، لا يمكن بقاؤهما مع عدم بقاء الموضوع والمتعلق، وعدم بقاء المركب بعدم بعض الأجزاء ضروري، ومعه كيف يمكن البقاء؟!
والقياس بأدلة الاستصحاب في غير محله، ضرورة أن مفادها التعبد بابقاء اليقين عند الشك في بقاء المتيقن، وفي المقام لا شك في سقوط ما ثبت، أي الحكم، نعم يشك في ثبوت البقية على الذمة، لاحتمال مقارنة وجود علة أخرى لفقد علته الأولى كما عرفت.
وأما التشبث بالتسامح العرفي - كما صنع الشيخ (ج) وتبعه شيخنا العلامة (د) أعلى الله مقامه - فغير واضح، لمنع ذلك، فإن الوجوب التبعي الغيري الساقط كيف يكون عند العرف عين الوجوب النفسي الثابت بدليل آخر؟! وقد عرفت سابقا حال التسامح في الموضوع (ه) أيضا. [منه قدس سره] (أ) الكافي ٣: ٣٥١ - ٣٥٢ / ٣ باب السهو في الثلاث والأربع، الوسائل ٥: ٣٢١ / ٣ باب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(ب) فوائد الأصول ٤: ٢٥٥، نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: ٤٥٧ - ٤٥٨.
(ج) فرائد الأصول: ٣٩٧ سطر ٤ - ٦.
(د) درر الفوائد 2: 46 1 - 147.
(س) انظر صفحة: 382 - 384 من هذا المجلد.