النفسي لها أيضا، أما الأول فواضح، وأما الثاني فسيأتي الكلام فيه.
الثاني: استصحاب الوجوب النفسي الشخصي بدعوى المسامحة العرفية في موضوعه، فإن تعذر بعض أجزاء المركب لا يضر به عرفا، كما إذا كان زيد واجب الإكرام فقطعت يده أو رجله فشك في وجوب إكرامه، فإنه لا إشكال في استصحاب الوجوب (1).
وفيه أولا: أن قياس العناوين الكلية بالموجود الخارجي مع الفارق، فإن كل عنوان كلي مع فقدان قيد أو جزء أو زيادة قيد أو جزء يصير عنوانا مغايرا للأول عرفا، فالإنسان العالم غير الإنسان الغير العالم، والماء المتغير غير الماء الغير المتغير، والصلاة مع السورة غير الصلاة بغيرها... وهكذا، وأما الأمور الموجودة في الخارج فقد يكون فقدان أمر أو أمور منه، أو زيادة صفة أو جزء عليه، لا يوجب اختلاف الشخصية والهذية مما تعتبر في الاستصحاب.
فإذا وجب إكرام زيد، أو تنجس الكر بالتغير، ثم زال بعض أجزاء زيد أو أوصافه، وزال تغير الماء، وشك في بقاء الحكم، فلا إشكال في جريان الاستصحاب، لوحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها، وذلك لبقاء الهوهوية عرفا، وهذا بخلاف العناوين الكلية الغير المتحققة، كالصلاة الكلية المركبة من الأجزاء والشرائط، فإن رفع جزء أو قيد منها موجب لتبدل الموضوع إلى