إما بأن يقال: إن البقية كانت واجبة بالوجوب الغيري حال وجوب ال وقد ارتفع، وشك في حدوث الوجوب النفسي لها مقارنا لزواله، فالجامع بينهما كان متيقنا وشك في ارتفاعه (1).
أو بأن يقال: إن البقية كانت واجبة بالوجوب الضمني النفسي، وقد ارتفع، وشك في حدوث الواجب النفسي الاستقلالي، فالجامع بينهما كان متيقن الوجود بوجود مصداقه، ومشكوك فيه لأجل الشك في حدوث مصداقه الآخر (2).
ويرد عليهما: أن الجامع بين الوجوبين لا يكون حكما ولا موضوعا ذا حكم، فلا يجري فيه الاستصحاب، أما عدم كونه موضوعا فواضح، وأما عدم كونه حكما فلأن الحكم المجعول هو كل واحد من الوجوبين، أي ما هو بالحمل الشائع وجوب وحكم، وأما الجامع بينهما فهو أمر انتزاعي غير متعلق للجعل، فبعدما حكم الشارع بوجوب الصلاة ووجوب الصوم - مثلا - ينتزع العقل منهما أمرا مشتركا جامعا بينهما من غير تعلق جعل به، فالحكم هو مصداق الجامع لا نفسه.
وإن شئت قلت: إن الجامع بنعت الكثرة حكم شرعي، وبنعت الوحدة لم يكن حكما ولا مجعولا، فلا يجري فيه الاستصحاب.
هذا مضافا إلى أن الوجوب الغيري للأجزاء مما لا محصل له كالوجوب