التفصيل إلى الوحيد البهبهاني (1) - قدس سره - على ما في تقريرات بعض أعاظم عصرنا، لا إلى ما ذكره من التوجيه، فإنه غير وجيه.
قال ما محصله: إن مقتضى إطلاق دليل القيد سقوط الأمر بالمقيد عند تعذر القيد مطلقا، سواء يستفاد القيد من مثل (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) أو من مثل: الأوامر والنواهي الغيرية، وقد نسب التفصيل بينهما إلى الوحيد البهبهاني، فذهب إلى سقوط الأمر بالمقيد عند تعذر القيد في الأول دون الثاني.
ويمكن توجيهه: بأن الأمر الغيري مقصور بالتمكن من متعلقه، لاشتراط كل خطاب بالقدرة عليه، فلابد من سقوط الأمر بالقيد عند عدم التمكن منه، ويبقى الأمر بالباقي على حاله، وهذا بخلاف القيدية المستفادة من مثل قوله: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والطهور " مما يفيد القيدية بلسان الوضع لا التكليف، فلا يشترط فيه القدرة، هذا غاية ما يمكن توجيهه.
ولا يخفى ما فيه، لأن القدرة معتبرة في متعلقات التكاليف النفسية،