وسقط لتعذره لا تثبت بقية الأجزاء لولا قيام الدليل عليه.
وأما بعد ورود مثل قوله: (الميسور لا يسقط بالمعسور) فلا تسقط البقية حقيقة من غير مسامحة ولو كان ملاك الثبوت مختلفا، فإن ملاكه قبل التعذر هو الأمر المتعلق بالمركب، وبعده هو الأمر المتعلق بالبقية المستفاد من مثل قوله ذلك، واختلاف جهة الثبوت لا يوجب اختلاف أصله، كالدعائم التي تتبدل تحت سقف محفوظ بها، فإن شخص السقف محفوظ وباق بواسطتها حقيقة وإن كانت هي متبادلة.
فحاصل المعنى: أن الميسور من الطبيعة الذي هو ثابت على عهدة المكلف لا يسقط عنه بالمعسور وإن كان عدم السقوط لأجل أمر آخر، لتعدد المطلوب والطلب.
وأما الاحتمالات الأخر فأردأها الأخير، وإن اشترك الكل في مخالفة الظاهر والاحتياج إلى المسامحة، وإنما الأردئية باعتبار أن لفظة " السقوط " لا تلائم هذا الاحتمال، لما عرفت من اعتبار كون الساقط في محل مرتفع ولو اعتبارا ككون الحكم بالنسبة إلى الموضوع، وأما كون الموضوع موضوعا للحكم فلا يعتبر فيه العلو حتى يطلق عليه السقوط إلا مسامحة، لأن الحكم يسقط عن الموضوع، لا الموضوع عن الموضوعية إلا تبعا وعرضا، نعم لو كان الموضوع لأجل موضوعيته صار مكانه مرتفعا يقال: سقط عنه، كسقوط الأمير عن الإمارة، وليس هذا الاعتبار فيما نحن فيه.
وأما خلاف الظاهر المشترك بينها، فلأن الحكم الأول المتعلق بالميسور