موجبة للبطلان مطلقا (1). هذا حال (لا تعاد...) مع قوله: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة).
وأما النسبة بينه وبين قوله: (إذا استيقن أنه زاد في صلاته...) إلخ، فهي العموم من وجه إن اعتبرت بينهما بلحاظ المستثنى منه، فإن (لا تعاد...) أعم من الزيادة ومختص بغير الخمسة، و (إذا استيقن...) أعم من الخمسة ومختص بالزيادة.
وإن اعتبرت بلحاظ مجموع المستثنى والمستثنى منه - كما أشرنا إليه آنفا (2) - فالنسبة هي العموم المطلق، فإن (لا تعاد...) أعم من الزيادة والنقيصة، ومتكفل بجميع أجزاء الصلاة وشرائطها، وأعم من السهو وسائر الأعذار، بل الجهل عن تقصير - أيضا - بحسب الظاهر مع قطع النظر عن الجهات الخارجية، والحديث مختص بالزيادة، ومثل (لا تعاد...) في سائر الجهات.
فعلى الثاني يخص (لا تعاد...) بالنقيصة، وعلى الأول يقع التعارض بينهما، وقضية الحكومة قد عرفت حالها، وتقديم (لا تعاد...) عليه موجب للتخصيص الأكثر، وأما تقديمه على (لا تعاد...) فلا محذور فيه،