بحال) (1) حاكم على أدلتهما، ووجه الحكومة أن دليل المركب تعرض لما لا تتعرض له أدلة اعتبار الجزء والشرط، وهو مقام الترك المتأخر عن اعتبارهما، وقد ذكرنا في محله أنه داخل في باب الحكومة.
نعم قد يكون دليل اعتبارهما حاكما على دليل المركب، كقوله:
(لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (2) و (لا صلاة إلا بطهور) (3) فإنهما حاكمان على قوله: (الصلاة لا تترك بحال) فضلا عن غيره من أمثال قوله:
* (أقم الصلاة) * (4).
وأما لو لم يكن لأحد الدليلين حكومة، أو تقدم على الآخر مع قطع النظر عن باب الترجيح، يكون الحكم كما لو لم يكن لهما إطلاق.
ولعل (5) إلى ما ذكرنا - من التفصيل بين ما إذا كان دليل اعتبارهما مثل قوله: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) أو (لا صلاة إلا بطهور) وبين غيرهما مما لا يكون لدليل اعتبارهما حكومة على دليل المركب - يرجع ما نسب من