له حافظ وحدة ولم يكن بنفسه من العناوين المستقلة، وأما ما كان كذلك كإتيان صلاة في أثناء صلاة الظهر، فالظاهر عدم اندراجه فيه، لأن السجود والركوع المأتي بهما لصلاة أخرى لادخل لهما بصلاة الظهر، ولا تصدق عليهما الزيادة فيها.
ويؤيد ذلك بل يدل عليه: ما ورد في بعض الأخبار (1) أنه لو ضاق وقت صلاة الآيات، وخاف المكلف أنه لو أخرها إلى فراغ اليومية يفوت وقتها، صلاها في أثناء الصلاة اليومية، ويبني عليها بعد الفراغ من الآيات من غير استئناف، وليس ذلك إلا لعدم صدق الزيادة، فيمكن التعدي إلى عكس المسألة بإتيان الصلاة اليومية في أثناء الآيات في ضيق الوقت، فإن بطلان الآيات إما للزيادة فالمفروض عدم الصدق، وإما لفوات الموالاة فلا ضير فيه إذا كان لأجل واجب أهم، وعلى هذا يبتني جواز الإتيان بسجدتي السهو من صلاة في أثناء صلاة أخرى (2) انتهى.
وفيه أولا: أن كون الشئ ذا عنوان مستقل لادخل له بصدق الزيادة وعدم صدقها، ولا مجال للتشكيك في أن العرف يفهم من التعليل الوارد في باب النهي عن قراءة العزيمة من أن (السجدة زيادة في المكتوبة) أن الإتيان بصلاة مشتملة على التكبير والركوع والسجود والسلام أنها زيادة فيها.