وأما إذا كان لكلا الدليلين إطلاق، فإما أن يكون لأحدهما تقدم على الآخر بنحو الحكومة أو غيرها، أولا.
فعلى الأول: فإن كان التقدم لدليل المركب يكون حكمه كإطلاقه، أو لدليل الجزء أو الشرط فكإطلاق دليلهما.
وأما ما يقال: من أن إطلاق دليل القيد حاكم على إطلاق دليل المقيد، كحكومة إطلاق القرينة على ذيها (1) فممنوع في المقيس والمقيس عليه.
أما في باب قرائن المجاز، فلأن التقدم ليس على نحو الحكومة غالبا، بل من باب تقديم الأظهر على الظاهر، والفرق بين البابين محقق في محله (2).
وأما فيما نحن فيه، فلأن دليل المركب قد يكون حاكما على دليل اعتبار الجزء أو الشرط، كقوله: (الصلاة لا تترك بحال) بالنسبة إلى قوله: (إقرأ) أو (الركوع جزء الصلاة) مثلا.
لا يقال: المركب ينتفي بانتفاء جزئه، وكذا المقيد بانتفاء قيده، فلا تكون الصلاة بلا قراءة أو ركوع أو ستر صلاة، فلا يكون دليل المركب حاكما على دليلهما، بل العكس أولى.
فإنه يقال: المفروض في المقام هو القول بالأعم في باب المهيات المركبة، وإلا لاوجه للتمسك بالإطلاق، فالفاقد لهما صلاة، وقوله: (الصلاة لا تترك