- عليه السلام - أنه قال: (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة) (1).
والمهم بيان نسبة الحديثين وما هو بمضمونهما مع حديث (لا تعاد...) فنقول:
أما ما دل بظاهره على بطلان الصلاة بمطلق الزيادة كالحديث الأول، وكقوله فيمن أتم في السفر: (إنه يعيد، لأنه زاد في فرض الله) (2) وما ورد في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة معللا بأن: (السجود زيادة في المكتوبة) (3) فالظاهر منها أن كل زيادة في الصلاة موجبة للبطلان، أعم من أن تكون من سنخ الصلاة كالركعة والركعتين، أو من سنخ الأجزاء كالسجدة والركوع والقراءة، أو من غيرهما كالتكتف وقول: " امين " وأمثالهما إذا أتى بها بعنوان الصلاة، فإن [هذه] كلها زيادة في المكتوبة.
واستظهار شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - من قوله: (من زاد في صلاته...) إلخ أنه بمعنى الزيادة التي من سنخ الصلاة، ولا تتحقق إلا بالركعة،