والميزان الذي حققناه في الحكومة - من كون دليل الحاكم متعرضا لعقد الوضع أو الحمل توسعة أو تضييقا، أو متعرضا لسلسلة العلل أو المعلولات - لم يكن في المقام، فإن الدليلين هاهنا كل منهما متعرض لما تعرض الآخر، وينفي أحدهما ما يثبت الآخر مع وحدة الموضوع والمحمول.
هذا، ولكن يمكن أن يقال: إن حديث (لا تعاد...) أقوى ظهورا من تلك الأدلة، لقوة ظهوره لأجل الاستثناء، ولأجل اشتمال ذيله على قوله: (... القراءة سنة، والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة) لكونه تعليلا للحكم.
بل يمكن أن يقال: إن لقوله: (السنة لا تنقض الفريضة...) نحو حكومة على الأدلة، لأن النقض واللا نقض في سلسلة علل الإعادة، فإذا قيل: لا ينقض الصلاة الزيادة الكذائية تنهدم علة الإعادة.
لكن في تقديم (لا تعاد...) على (من زاد في صلاته) إشكال آخر، وهو لزوم تخصيص الأكثر منه في الأدلة، فإن في المستثنى من حديث (لا تعاد...) لا يتصور الزيادة إلا في الركوع والسجود، والزيادة العمدية على فرض دخولها في تلك الأدلة تكون نادرا.
مضافا إلى إمكان دعوى أن حديث (لا تعاد...) يكون شموله للزيادة ظهورا ضعيفا، حتى أنكره بعض الفحول وادعى ظهوره في النقيصة (1) فيحمل الحديث على النقيصة حملا للظاهر على الأظهر، فتبقى الزيادة