الزيادة والنقيصة، وقوله: (من زاد...) يختص بالزيادة ويعم الأركان وغيرها، فيقع التعارض بينهما في الزيادة الغير الركنية.
وإن قلنا بأنهما جملة واحدة لهما ظهور واحد تلاحظ النسبة بينها وبين غيرها بنسبة واحدة ولحاظ واحد، يمكن أن يقال أيضا: بينهما العموم من وجه، لأن (لا تعاد...) أعم من النقيصة والزيادة، ولا يشمل الزيادة العمدية انصرافا، وهو بمنزلة التقييد، وقوله: (من زاد...) أعم من العمد وغيره على الأظهر.
ولو قلنا بأنه منصرف - أيضا - عن العمد، لأن الزيادة العمدية لاتصدر من المكلف الذي بصدد إطاعة المولى، فيكون منصرفا عنها، والبطلان بسببها إنما هو بالمناط القطعي أو بدلالة نفس أدلة الأجزاء والشرائط، فتصير النسبة الأعم المطلق، لأن الموضوع في (لا تعاد...) هو الصلاة بلحاظ جميع الأجزاء والشرائط، والمحمول كالمردد بين الركنية وغيرها، فحديث (لا تعاد...) كقضية مرددة المحمول، فيكون الملحوظ فيها كل الأجزاء والشرائط وإن كان حكمها مختلفا، وقوله: (من زاد...) - أيضا - يشمل كل الأجزاء إلا أنه مختص بالزيادة، فحينئذ يخصص (لا تعاد...) بالنقيصة، فتبقى الزيادة موجبة للبطلان بمقتضى الدليل الخاص.
وأما بناء على كون النسبة هي العموم من وجه، فقد يقال: إن حديث (لا تعاد...) حاكم على قوله: (من زاد...) وعلى سائر الأدلة الدالة على بطلان الصلاة بالزيادة، كما أنه حاكم على الأدلة المعتبرة للأجزاء والشرائط،