وأما محتملات الحديث فكثيرة، لا يبعد كون الأظهر منها أنه لا تعاد الصلاة من قبل شئ زيادة أو نقيصة إلا من قبل الخمسة زيادة أو نقيصة، وعدم تصور الزيادة في بعضها لا يضر بالظهور.
ودعوى ظهوره في النقيصة فقط، أو في النقيصة في المستثنى دون المستثنى منه حتى تصير الزيادة في الخمسة داخلة في المستثنى منه (1).
مدفوعة، ضرورة أن الزيادة في المهية بشرط لا مضرة عرفا بما أنها زيادة فيها وإن كانت راجعة إلى النقيصة عقلا، فإذا قيل: إن الصلاة أولها التكبير وآخرها التسليم من غير زيادة ونقيصة، تكون الزيادة مخلة بها عرفا، من غير توجه إلى أن العقل بحسب الدقة يحكم بأن عدم الزيادة من قيود المأمور به وترجع الزيادة إلى النقصان، كما يشهد بذلك التعبير في الروايات بالزيادة في المكتوبة، فإذا قيل: (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة) يكون ظهوره العرفي أن الزيادة والنقيصة الواردتين عليها من قبل غير الخمسة لا توجبان الإعادة، بخلاف الخمسة فإن زيادتها أو نقيصتها مخلة.
فحينئذ تصير النسبة بين (لا تعاد...) وقوله: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) هي العموم من وجه، إن قلنا بأن المستثنى والمستثنى منه جملتان مستقلتان يقاس كل منهما إلى غيره في مقام التعارض بعد ورود الاستثناء على المستثنى منه، فتنقلب النسبة، فإن جملة المستثنى منه حينئذ تختص بغير الأركان وتعم