كقوله: " زاد الله في عمرك " (1) منظور فيه، بل الظاهر أن كل زيادة إذا زادت بعنوان الدخول في الصلاة وكونها جزء منها - جهلا كانت أو عمدا أو سهوا أو نسيانا - تعد زيادة في المكتوبة.
نعم لو لم يأت [بها] بعنوان الصلاة لم يصدق أنه زاد في صلاته، ولم تدل مثل هذه الأدلة على بطلانها بها إلا قوله في باب زيادة سجدة العزيمة إنها:
(زيادة في المكتوبة) (2) فإنه يدل على أن الإتيان بأمثالها ولو بعنوان آخر من الزيادة.
وبالجملة: أن قوله: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) ظاهر في مطلق الزيادة.
وأما قوله: (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة...) إلخ، فهو وإن كان شموله لمطلق النقصان والزيادة ولو عن عمد مما لا محذور فيه عقلا، لإمكان أن يكون الإتيان بالخمسة موجبا لاستيفاء مرتبة من المصلحة مما لايبقى معه مجال لاستيفاء المصلحة ثانيا بإعادتها مع بقية الأجزاء، لكنه منصرف عن الزيادة العمدية قطعا، وأما الزيادة من غير العمد فلا إشكال في شموله لها، إلا أن المحكي عن المشهور اختصاصه بالخلل السهوي (3).