بالقطع والقاطع.
واستشكل بعض أعاظم العصر - رحمه الله - على استصحاب الهيئة الاتصالية:
تارة: بأن مجرد تعلق النواهي الغيرية لا يدل على اعتبار الهيئة الاتصالية فيها، إذ من الممكن أن تكون الصلاة هي الأجزاء والشرائط مقيدة بعدم تخلل القواطع في أثنائها.
واخرى: بأنه بعد تسليم ذلك يمكن أن يمنع تعلق الطلب بها على نحو تعلقه بالأجزاء، بل هو إنما تعلق بنفس عدم تخلل الالتفات ونحوه فيها.
وثالثة: على فرض تسليم ذلك، إلا أنه لا إشكال في تعلق الطلب بعدم وقوع القواطع فيها، لدلالة ظواهر الأدلة عليه، فلا بد من علاج الشبهة عند وقوع ما يشك في قاطعيته، ولا ترتفع باستصحاب الهيئة الاتصالية، لأن الشك في بقائها مسبب عن الشك في قاطعية الموجود، والشك المسببي لا يرفع الشك السببي إلا بالأصل المثبت، وعلى فرض منع السببية فلا أقل من كونهما متلازمين، فلا مجال لاستصحاب الهيئة لرفع الشك عن قاطعية الزيادة، ولابد من علاجه، وطريقه ينحصر بأصالة البراءة (1) انتهى ملخصا.
ويرد على أولاها: بأن استفادة الهيئة ليست من تعلق النواهي الغيرية، ضرورة عدم دلالتها عليها، بل مما ذكرنا آنفا.