فقد ذهب إليه العلامة الأنصاري (1) - قدس سره - وتبعه المحققون (2).
وقيل في وجه حكومته: إن قوله: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة...) إنما هو بصدد بيان كون الصلاة متقيدة بعدم الزيادة، فهو على وزان الأدلة الدالة على اعتبار الأجزاء والشرائط، فقوله: (لا تعاد...) ناظر إلى تحديد حدودها بأن الزيادة والنقيصة السهوية لا توجب الإعادة، فهو حاكم عليها (3).
ولا يخفى ما فيه، لأن قوله: (من زاد في صلاته...) إنما هو متعرض للزوم الإعادة في صورة الزيادة، وإن كان ملازما لتقيدها بعدم الزيادة، والحكومة إنما تتقوم بلسان الدليل، ومعلوم أن لسان (لا تعاد...) ولسان (عليه الإعادة...) واحد، من غير أن يتعرض أحدهما لما لا يتعرض الآخر.
وبالجملة: ليس فيهما ميزان الحكومة، وفرق بين قوله: " فاتحة الكتاب - مثلا - جزء الصلاة "، أو " اقرأ في الصلاة " وبين قوله: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة...)، فإن الأول متعرض لاعتبار القراءة فيها من غير تعرض لحال تركها أو زيادتها، ولسان (لا تعاد...) المتعرض لحال تركها أو زيادتها لعذر لسان الحكومة. وأما الثاني فهو متعرض لحال الزيادة وأنه يجب الإعادة معها، ولسانه لسان (لا تعاد...) بعينه.