ما جعل معتبرا في الصلاة هو الطهارة لاعدم الأحداث، فلا تكون الصلاة إلا مشروطة بالطهارة.
وقس على ذلك اعتبار الهيئة الاتصالية في الصلاة، فإنها هي المعتبرة فيها، وأما القواطع فأعدامها معتبرة في تحقق الهيئة الاتصالية، لافي الصلاة في عرض الهيئة، فعدم القواطع قيد شرط الصلاة لاقيدها، فلا يكون ممتنعا.
إن قلت: ظاهر أدلة القواطع أنها قاطعة للصلاة نفسها، ضرورة أن قوله:
(الالتفات إذا كان بكله يقطع الصلاة) (1) وقوله: (لا يقطع الصلاة إلا أربع: الخلاء، والبول، والريح، والصوت) (2) ظاهران في كونها قاطعة لنفس الصلاة، لا أنها قاطعة لشرطها وينسب القاطعية إليها بالعرض والمجاز.
قلت: - مضافا إلى أن ما نتعرض [له] هاهنا إنما هو تصورات في مقام الثبوت، ولاستفادة شرائط الصلاة وقواطعها محل آخر - إنه بعد إثبات كون الصلاة ذات هيئة إتصالية بالارتكاز القطعي من المتشرعة ودلالة أدلة القواطع، لا مجال لهذا الإشكال، لأن المركب كما أنه موجود بعين وجود أجزائه وشرائطه لا بوجود آخر مسبب منهما، كذلك عدمه بنفس عدمهما، لا أن