في جزئه - على نحو التشريك في الداعوية يوجب البطلان، لا للزيادة بما هي زيادة، بل لنقص ما هو معتبر عقلا في الامتثال من كون الأمر مستقلا في الداعوية.
فتحصل مما ذكرنا: أن الزيادة مطلقا لا توجب البطلان، إلا إذا اخذ عدمها في المركب أو الجزء حتى ترجع إلى النقيصة، فإذا شك في ذلك يكون من مصاديق الأقل والأكثر، والمرجع فيه البراءة.
ثم إنه قد يتمسك لصحة ما اتي به مع الزيادة بالاستصحاب، ويمكن تقريره بوجوه:
أحدها: استصحاب عدم قاطعية الزيادة أو مانعيتها بنحو العدم الأزلي، فيشار إلى ماهية الزائد بأنها قبل تحققها لم تكن متصفة بالقاطعية، والآن كما كان (1).
وفيه ما عرفت سابقا (2): من عدم محفوظية الهذية، لأن الشئ قبل تحققه لم يكن مشارا إليه، ولا محكوما بشئ إثباتا ونفيا، والماهية قبل وجودها لا شيئية لها حتى يقال: إنها قبل وجودها كانت كذا، أولم تكن كذا.
وإن شئت قلت: لابد في الاستصحاب من وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها، وليس في السالبة بانتفاء الموضوع - على حذو سائر القضايا -