وثانيا: أن الإطلاق عبارة عن كون الشئ تمام الموضوع للأمر من غير دخالة شئ معه، وسلب الجزئية لا يثبت كون البقية تمام الموضوع.
وثالثا: أن تقابل العدم والملكة في قوة تقابل الضدين من هذه الجهة، فإن سلب الجزئية لا يثبت عدم التقييد عما من شأنه كذلك، وليس الإطلاق - باعترافه - عبارة عن السلب المطلق، حتى يكون سلب الجزئية مساوقا له، ويكون المدلول المطابقي لحديث الرفع هو الإطلاق.
إن قلت: يمكن أن يدعي أن رفع الوجوب عن جزء المركب بعد فرض وجوب الباقي، يفهم منه عرفا أن الباقي واجب نفسي.
ويؤيده: قول الإمام - عليه السلام - في خبر عبد الأعلى: (يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * (1) امسح على المرارة) (2)، حيث إن الإمام - عليه السلام - دلنا على أن المدلول العرفي للقضية رفع ما يكون حرجا، وهو مباشرة اليد الماسحة للبشرة الممسوحة، وإثبات الباقي وهو أصل المسح، وهاهنا نقول أيضا: بأن المجهول مرفوع، والتكليف ثابت في الباقي بمدلول قضية: (رفع ما لا يعلمون).
قلت: نعم هذا ما أفاده شيخنا العلامة (3) - أعلى الله مقامه - ولكن يرد عليه: