تمام المكلف به، أو كونها واجبا نفسيا.
هذا كله بناء على ما ذكرنا من انحلال العلم الإجمالي.
وأما بناء على عدمه فيشكل جريان حديث الرفع، سواء قلنا بأن الأجزاء واجبات عقلية من باب المقدمة، أو شرعية كذلك، أو شرعية بالوجوب الضمني، فإن رفع الوجوب النفسي عن الأكثر معارض برفع الوجوب النفسي عن الأقل، ورفع جزئية الجزء لا معنى له على مذهبهم إلا رفع منشئه، فإن الجزء غير مجعول إلا بالعرض، ومعنى المجعولية العرضية هو انتساب الجعل إليه ثانيا وبالمجاز، وإلا فلا جعل إلا للوجوب المتعلق بالمركب، وأما كون المركب هو المأمور به والأجزاء أجزاءه، ككون المتكلم آمرا والمكلف مأمورا، فهي أمور انتزاعية غير متعلقة للجعل أصلا، ومثل هذا المجعول المجازي غير قابل للرفع إلا برفع ما هو مجعول حقيقة، والمجعول ليس إلا الوجوب النفسي المتعلق بالأكثر، وهو معارض بمثله.
وأما رفع وجوب الجزء، فبناء على وجوبه العقلي فلا معنى لرفعه، وبناء على وجوبه الشرعي المقدمي، فحيث كان وجوب المقدمة ولو شرعا للملازمة العقلية بين وجوب الشئ ووجوب ما يتوقف عليه، لا يكون جريان الحديث في السبب رافعا للشك في المسبب إلا بالأصل المثبت، وبناء عليه يكون جريان الحديث في عرض واحد بالنسبة إلى الوجوب النفسي في الأقل والنفسي في الأكثر والغيري للجزء، فتتعارض.
مضافا إلى أن رفع الوجوب عن الجزء مما لا ينحل به العلم الإجمالي