أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٦
نسبة الحديث إلى الأدلة الدالة على بيان الأجزاء نسبة الاستثناء، وهو معها يكون دالا على جزئيتها إلا مع الجهل (1) ضرورة أن حديث الرفع لا يكون مخصصا للأحكام الواقعية، وإنما هو حكم ظاهري تعبدي.
فتحصل مما ذكرنا: أن الحديث لا يكون مثبتا لكون البقية مصداق المأمور به وتمام متعلق الأمر (2).
إن قلت: إن التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس تقابل التضاد، لكي يكون إثبات أحد الضدين برفع الآخر من الأصل المثبت، بل التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، وليس الإطلاق إلا عبارة عن عدم لحاظ القيد، فحديث الرفع بمدلوله المطابقي يدل على إطلاق الأمر بالأقل وعدم قيدية الزائد.
قلت: نعم هذا ما أفاده بعض أعاظم العصر (3) رحمه الله.
وفيه أولا: ليس ما نحن فيه من قبيل الإطلاق والتقييد فيما إذا كان الشك في الجزئية، فإن الشك في أن المركب ذو تسعة أجزاء أو عشرة، لا أن التسعة مطلقا تكون مأمورا بها أو مقيدة بالعاشرة، نعم يمكن إرجاع الشك إليه بالعرض، ولكنه لايعتنى به.

(١) الكفاية ٢: ٢٣٨.
(٢) هذا ما ذكرنا سابقا، لكن عدلنا عنه في باب الإجزاء (أ) وفي الاجتهاد والتقليد (ب) فراجع.
[منه قدس سره] (أ) انظر كتاب مناهج الوصول للسيد الإمام قدس سره.
(ب) انظر كتاب الرسائل للسيد الإمام - قدس سره - رسالة الاجتهاد والتقليد: ١٦٤.
(3) فوائد الأصول 4: 163.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست