العباد بكيفية تحصيل متعلقات الأوامر الواقعية، ولو اطلع العقل على تلك المصالح وهذه المحصلات لحكم بلزوم إتيانها، فالمصالح والألطاف هي المأمور بها بالأمر النفسي، ومتعلقات التكاليف في ظاهر الشرع هي المحصلات، وأوامرها إرشادية مقدمية، وصوم أنه مع الشك في المحصل يكون الاحتياط محكما.
وإما تكون تلك المصالح والألطاف من قبيل الأغراض الداعية إلى الأوامر، ولا يحرز الغرض إلا بإتيان الأكثر.
وإن شئت قلت: إن تحصيل الغرض علة تامة لتعلق التكليف بتلك المتعلقات، والأشياء ذوات العلل كما لا يمكن وجودها إلا بعللها لا يمكن انعدامها إلا بانعدامها، فلابد في سقوط الأوامر من سقوط الأغراض الداعية إليها، فلابد في إحراز سقوطها من إحراز حصولها، فمع إتيان الأقل يشك في إحراز المصالح، فيشك في سقوط الأوامر، فمع العلم بالثبوت لابد من العلم بالسقوط، وهو لا يحصل إلا بإتيان الأكثر.
والفرق بين الأول والثاني مما لا يكاد يخفى، فإن محصل الأول: أن المأمور بها بالأوامر النفسية هي المصالح والألطاف، ومحصل الثاني: أن الأوامر النفسية هي التي تعلقت بالمتعلقات في ظاهر الشرع، لكنها لأجل ترتب آثار وحصول مصالح وألطاف، فما لم تحصل تلك الأغراض لا تسقط الأوامر.
وهذا الثاني هو الموافق لما في الكفاية، لكن العلامة الأنصاري قرر الإشكال بكلا التقريرين.