أولا: أنه لم يتضح أن مراده - عليه السلام - من قوله: (هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله) أن المسح على المرارة - أيضا - يعرف منه، ولعل ما يعرف منه هو رفع المسح عن البشرة لا إثباته على المرارة، فإن العرف لا يفهم هذا من كتاب الله كما يتضح بالرجوع إلى الوجدان، وليس المسح على المرارة ميسور المسح على البشرة، حتى يدعى أن قاعدة " الميسور " ارتكازية.
وبالجملة: ليس قوله - تعالى -: * (امسحوا برؤوسكم وأرجلكم) * (1) من الأحكام الانحلالية عرفا من أصل المسح ومباشرة الماسح للممسوح حتى يرفع أحدهما ويبقى الآخر.
وثانيا: لو سلم أن العرف يفهم ذلك، لكن لا يفهم أن الوجوب المتعلق بالباقي وجوب نفسي إلا بالملازمة العقلية، فإن كون بقية الأجزاء واجبة أمر، وكونها تمام المكلف به ومصداقه أمر آخر لا يمكن إثباته بحديث الرفع.
وبالجملة: ما يفهم من حديث الرفع ليس إلا رفع جزئية السورة - مثلا - والأمر بالصلاة يدعو إلى بقية الأجزاء، وأنها واجبة، وأما كونها تمام المأمور به أو كونها واجبا نفسيا فلا يفهم منهما إلا بالملازمة.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن الحديث يدل على الرفع التعبدي للجزء ولو برفع منشئه، والأمر بالمركب يدل على وجوب الأجزاء المعلومة بعين وجوب الكل، والمكلف إذا أتى بها فهو في أمن من العقاب، وغنى عن إثبات كونها