فإذا أمر المولى بعتق مردد بين طبيعي الرقبة والرقبة المؤمنة - أي الطبيعي مع قيد زائد - يكون طبيعي الرقبة موضوعا للأمر، والأمر داعيا إليه، غايته أنه إذا كان المأمور به بحسب الواقع هو الرقبة المؤمنة لا ينطبق على الرقبة الكافرة، كما أن الأمر كذلك في باب الأقل والأكثر في جميع الموارد، وعدم انطباق المأمور به عليها ليس لأجل عدم انطباق الرقبة عليها، بل لأجل عدم انطباق القيد عليها، فالأمر يكون حجة على الرقبة تفصيلا، والقيد مشكوك فيه، فإذا أتى المأمور بالرقبة الكافرة أتى بما قامت الحجة عليه، وما لم يأت به لم يقم حجة عليه، فتجري البراءة بالنسبة إليه.
ومما ذكرنا يظهر الحال في المركبات التحليلية مطلقا، سواء كانت بسائط خارجية كالبياض والسواد المنحلين إلى اللون المفرق أو القابض للبصر، أو لا كالإنسان المنحل عقلا إلى الحيوان الناطق، فإنهما لم يكونا من الأجزاء الخارجية للمحدود، بل هما من أجزاء الحد، وإن كان مأخذهما المادة والصورة بوجه، على ما هو المقرر في مقاره (1).
وقريب منهما بعض الأصناف والاشخاص المنحلين في العقل إلى المهية والعوارض المصنفة، والماهية والشخصية.
وسواء توقف اعتبار الخصوصية الزائدة المشكوك فيها على مؤنة زائدة ثبوتا وإثباتا، كبعض الألوان والروائح والطعوم التي لم يوضع بازائها لفظ خاص، بل تعرف بإضافتها إلى أمر خارج، كاللون الفستقي والطرنجي،