والأكثر، إلا أنه خارجا بنظر العرف يكون من الترديد بين المتباينين، لأن الإنسان بماله من المعنى المرتكز في الذهن مباين للحيوان عرفا، فلو علم إجمالا بوجوب إطعام الإنسان أو الحيوان، فاللازم هو الاحتياط بإطعام خصوص الإنسان، لأن نسبة حديث الرفع إلى كل من وجوب إطعام الإنسان والحيوان على حد سواء، وأصالة البراءة في كل منهما تجري وتسقط بالمعارضة مع الأخرى، فيبقى العلم الإجمالي على حاله، ولابد من العلم بالخروج من عهدة التكليف، ولا يحصل ذلك إلا بإطعام خصوص الإنسان، لأنه جمع بين الأمرين، فإن إطعام الإنسان يستلزم إطعام الحيوان أيضا (1) انتهى.
فهو من غريب المقال:
أما أولا: فلأن الإنسان والحيوان وإن كانا بنظر العرف من قبيل المتباينين، لكن ليس جميع موارد الترديد بين النوع والجنس كذلك، كما إذا دار الأمر بين الحيوان والفرس، فإنهما ليسا بنظرهم من قبيل المتباينين، أو دار الأمر بين مطلق اللون واللون الأبيض، أو مطلق الرائحة ورائحة المسك.
وبالجملة: إشكاله يرجع إلى المناقشة في المثال.
وأما ثانيا: فلأن الدوران بين الإنسان والحيوان لو كان من قبيل المتباينين، لابد من الجمع بين إطعامهما في مقام الامتثال، ولا معنى لما ذكره من أن طريق الاحتياط إنما هو بإطعام الإنسان لأن إطعامه يستلزم إطعام الحيوان،