فلابد في الحكم بالنجاسة من إحرازها، ومع الشك في تحققها يبني على الطهارة.
وكذا جواز الأكل قد علق على عنوان الطيب، كما قال تعالى: * (أحل لكم الطيبات) * (1) وهو أمر وجودي عبارة عما تستلذه النفس ويأنس به الطبع، والحيوان المتولد من حيوانين لم يعلم كونه من الطيب، فلا يحكم عليه بالحلية، بل يبني على حرمته ظاهرا مالم يحرز كونه من الطيب. هذا غاية ما يمكن أن يوجه [به] كلامه.
ولكن يرد عليه أولا: أن الكبرى - وهي أن تعليق الحكم على أمر وجودي يقتضي إحرازه - وإن كانت من المسلمات، إلا أن ذلك في خصوص ما علق الحكم الترخيصي الإباحي على عنوان وجودي، لا الحكم العزيمتي التحريمي، فإن الملازمة العرفية بين الأمرين إنما هي فيما إذا كان الحكم لأجل التسهيل والامتنان، لافي مثل وجوب الاجتناب عن النجاسة، وإلا لم يبق موضوع لقوله: (كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر) (2) فإدراج باب النجاسات في تلك الكبرى ليس في محله. نعم إدراج الحكم بحل الطيبات فيها في محله لو سلم عما سيأتي.
وثانيا: منع كون الطيب أمرا وجوديا، بل هو عبارة عما لا تستقذره النفس، ولا يستنفر منه الطبع، في مقابل الخبيث الذي هو عبارة عما