وليس في البين ما شك [في] تذكيته.
وبعبارة أخرى: ليس في الخارج شك، وإنما الشك في أن هذا من المعلوم تذكيته أو من المعلوم عدمها، وفي مثله لا يجري الأصل، مع أن جريان الأصل في الحيوان لا يثبت كون الجزء منه.
الصورة الثالثة: الشك في جزء من الحيوان بأنه مأخوذ من الحيوان المشكوك تذكيته، أو من المعلوم تذكيته، أو من المعلوم عدمها، كالجلود التي صنعت في بلاد الكفر، مما هي مشتبهة بين الجلود التي نقلت من بلاد المسلمين إليهم - فصنعوا بها ما صنعوا وردت بضاعتهم إليهم - وبين غيرها مما هو من جلود ذبائحهم، أو مما هو مشكوك تذكيته، ففي مثله - أيضا - لا تجري أصالة عدم التذكية، لما عرفت من أن التذكية واللا تذكية إنما هما مما تعرض الحيوان، لا أجزاءه، فلا يجري الأصل بالنسبة إليها.
وأما بالنسبة إلى الحيوان المأخوذ منه فلا يجري - أيضا - نظرا إلى الشبهة المصداقية لدليل الأصل، فإن المأخوذ منه أمره دائر بين معلوم التذكية وغيره، فإن اخذ من المعلوم يكون من نقض اليقين باليقين، وإلا فيكون من نقض اليقين بالشك. مضافا إلى أن جريانه في الحيوان لا يثبت كون الجزء منه.
وبالجملة: أن الجزء قد يشك في أخذه من معلوم التذكية تفصيلا أو معلوم عدم التذكية تفصيلا، وقد يشك في أخذه من أحد الحيوانين اللذين علم إجمالا بتذكية أحدهما وعدم تذكية الآخر، وقد يشك في أخذه من معلوم