حد الكر لا ينفعل، وأما أن الماء مقتض له، والكرية مانعة، فلا يستفاد من شئ منها، فأصالة الطهارة في الماء المذكور محكمة، لا مانع من جريانها.
وأما ثانيا: فلأنه لو سلم أن العاصم هو وصف الكرية، والماء مقتض للانفعال، لكن الحكم بالمقتضى مع إحراز المقتضى والشك في المانع ممنوع، بل لابد من إحراز عدمه حتى يحكم بوجوده.
وأما أصالة الحرمة في باب الفروج والأموال فليست من جهة هذه الكبرى، فإنه لو كانت من جهتها لم يختص الحكم بتلك الموارد، بل لابد من إسرائه إلى كل مورد علق الحكم على أمر وجودي، سواء كان في الأموال والأعراض أو غيرهما مع أن الأمر ليس كذلك.
مضافا إلى أن في هذه الموارد تكون الحلية معلقة على أسباب حادثة تكون مسبوقة بالعدم، ويستصحب عدم حدوثها، كأصالة عدم حدوث العلاقة الزوجية، وأصالة عدم طيب نفس المالك، إلى غير ذلك.
وثانيا: أن ما أفاد من تخيل شارح الروضة - أن باب النجاسات واللحوم من صغريات تلك الكبرى - لا شاهد عليه، بل الظاهر من كلامه المنقول ما احتملناه من تخيله استفادة الحصر من الأدلة، فيدل الدليل الاجتهادي على حرمة ما عدا المحصور، كما تشعر به بعض الروايات (1).
والشاهد عليه: أن المنقول من كلامه أن ماحل أكله من الحيوانات