ولا إشكال فيها غير الإشكال السيال الذي مر ذكره (1).
الصورة الثانية: الشك في جزء من الحيوان - كالجلد مثلا - بأنه مأخوذ مما علم تذكيته، أو مما علم عدم تذكيته، فحينئذ إما أن يكون الحيوانان - المأخوذ من أحدهما - مع أجزائهما مشتبهين موردين للابتلاء، أولا.
فعلى الأول: لا تجري أصالة الحلية والطهارة فيه، ولا أصالة عدم التذكية، للعلم الإجمالي المنجز، بناء على عدم جريان الأصل في أطراف العلم مطلقا، وإلا فبأصالة عدم التذكية في الحيوانين يحكم بنجاسة الجزء وحرمته، لعدم المخالفة العملية في جريانهما.
وعلى الثاني: كما لو شك في جزء من الحيوان، كالجلود التي تأتي من البلاد النائية مما ليس الحيوان المأخوذ منه موردا للابتلاء، فالظاهر عدم جريان أصالة عدم التذكية، بناء على عدم جريان الأصل في الخارج عن محل الابتلاء، وعدم تأثير العلم الإجمالي، وذلك لأن التذكية وعدمها إنما هما وصفان للحيوان، لا لأجزائه، فما هو غير المذكى - أي زهقت روحه بلا كيفية خاصة - أو المذكى - أي ما ذبح بالشرائط الشرعية - هو الحيوان، وأما الحكم بنجاسة الأجزاء وحرمتها، أو طهارتها وحلتها، إنما هو من جهة أنها أجزاء للمذكى أو غيره، فالأصل بالنسبة إلى الجزء مما لا معنى لجريانه، وأصالة عدم التذكية في الحيوان المأخوذ منه الجزء مما لا مسرح لجريانها، لأنه مردد بين معلوم التذكية ومعلوم عدمها،