ذلك (1) ويقول: هل ترى من نفسك أن في مورد الشك في تحقق طيب نفس صاحب المال يتصرف الإنسان فيه، ويتعذر بأنه شبهة مصداقية للعام لا يجوز التمسك به، ويجوز التصرف تمسكا بقوله: (كل شئ لك حلال..) (2)؟
وما، ادعى - رحمه الله - في خصوص المثال وإن كان صحيحا، لكن لا من جهة الضابط الكلي والقانون العام في كل مورد استثنى حكم وجودي من حكم كلي بنحو الانحصار، فإذا ورد: " لا تشرب مائعا إلا الماء " وكان مائع مرددا بين كونه ماء أو غيره، لا يمكن أن يدعى أن نفس هذه القضية مانعة عن شربه، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفسه لا لمخصصه، لأن الاستثناء المتصل بالكلام يوجب عدم انعقاد الظهور للعام، ففي المثال المذكور يتقيد المائع بغير الماء، فكأنه قال: " لا تشرب غير الماء " ولا إشكال في عدم جواز التمسك بالعموم في مثله، ودعوى الملازمة العرفية ممنوعة. ولا يبعد أن يكون في مثل الأموال لأجل الأهمية في نظر العقلاء، أو لأجل استصحاب عدم طيب النفس، لأنه أصل عقلائي في الجملة.
وثالثا: أن ما أفاده - من أن الملازمة العرفية إنما هي في خصوص ما علق