نعم مع وحدة الإرادة لا مانع من تكرار الأوامر الوجوبية أو الاستحبابية على نعت التأكيد.
وثانيا: أن متعلق الأمر النذري غير متعلق الاستحبابي المتعلق بذات الصلاة، فإن تمام متعلق الأمر النذري هو الوفاء بالنذر، لا الصلاة أو غيرها، فعنوان الوفاء بالنذر شئ لامساس له - في عالم متعلقيته للأمر النذري - مع متعلق الأمر الصلاتي، وإنما يتحد العنوانان في الخارج، وهو ظرف سقوط الأمر، لا ثبوته.
وبالجملة: ما نحن فيه نظير باب اجتماع الأمر والنهي، فكما أن الأمر هناك تعلق بعنوان الصلاة، والنهي تعلق بعنوان الغصب، ولامساس بين العنوانين في ظرف التعلق وإن اتحدا في الخارج، فكذلك فيما نحن فيه، وهذا واضح جدا.
وثالثا: على فرض تسليم اتحاد المتعلقين، فأي دليل على اكتساب الأمر التوصلي وصف التعبدية، والأمر الاستحبابي وصف الوجوب من صاحبه، وهل هذا إلا دعوى بلا برهان؟! بل الدليل على بطلانها، فإن مبادئ الإرادات إذا كانت مختلفة تختلف الإرادات حسب اختلافها، فإذا صارت الإرادات مختلفة تختلف الأوامر الناشئة منها حسب اختلافها، فمبادئ الأوامر التوصلية غير مبادئ الأوامر التعبدية، وكذا مبادئ الأوامر الوجوبية تغاير مبادئ الأوامر الاستحبابية، فانقلاب أحدها إلى الآخر لا يمكن مع اختلاف مبادئها، وهي مختلفة ذاتا لا يمكن