يستنفر منه الطبع.
وثالثا: سلمنا كون الطيب أمرا وجوديا، ولكن الخبيث الذي علقت عليه الحرمة - أيضا - أمر وجودي، والكبرى المذكورة إنما هي في مورد لم يعلق نقيض الحكم على أمر وجودي آخر، وإلا كان المرجع عند الشك في تحقق أحد الأمرين الوجوديين - اللذين علق الحكمان المتضادان عليهما - إلى الأصول العملية، وهي في المورد ليست إلا أصالة الحل.
ولا يجري استصحاب الحرمة الثابتة للحيوان في حال حياته، فإن للحياة دخلا - عرفا - في موضوع الحرمة، ولا أقل من الشك، فلا مجال للاستصحاب والطهارة، فالأقوى ثبوت الملازمة بين الحل والطهارة في جميع فروض المسألة (1) انتهى كلامه بطوله.
وفيه أولا: أن تلك الملازمة العرفية ممنوعة، لا دليل عليها، وإنما هي دعوى مجردة عن البينة، وهذه نظير قاعدة المقتضي والمانع - بل عينها - مما لا أساس لها.
وبالجملة: لا أرى وجها للدعوى المذكورة، وعد تلك الكبرى من المسلمات لا يخلو من غرابة ومجازفة.
وأما الفروع التي رتبها عليها فمنظور فيها:
أما الحكم بنجاسة الماء المشكوك كريته عند ملاقاته للنجاسة فممنوع:
أما أولا: فلأن المستفاد من الأدلة أن الماء القليل ينفعل، والماء البالغ