للتأثير، ولها دخالة في تأثير الأمور الخمسة، لا تجري أصالة عدم التذكية، بل المرجع أصالة الحل والطهارة (1).
وذلك لأن دخالة القابلية في التأثير عبارة أخرى عن تقيد موضوع الحكم، فموضوع حكم الشارع بالحلية، والطهارة الواقعيتين هو الأمور الخمسة المشترطة بالقابلية، وهذا المعنى المتقيد المشترط مسبوق بالعدم، واختلاف منشأ الشك واليقين مما لا يمنع عن جريان الاستصحاب. هذا مما لا إشكال فيه.
إنما الإشكال في جريان أصالة عدم التذكية مطلقا - بسيطة كانت التذكية أو لا - من جهة أخرى، وهي أن حقيقة التذكية - أي التي من فعل المذكي - عبارة عن إزهاق روح الحيوان بكيفية خاصة وشرائط مقررة، وهي فري الأوداج الأربعة، مع كون الذابح مسلما، وكون الذبح عن تسمية، وإلى القبلة، وآلته من حديد، وكون المذبوح قابلا للتذكية، وعدم هذه الحقيقة بعدم الإزهاق بالكيفية الخاصة والشرائط المقررة.
ولا إشكال في أن هذا الأمر العدمي - بنحو " ليس " التامة - ليس موضوعا للحكم الشرعي، فإن هذا المعنى العدمي متحقق قبل تحقق الحيوان وفي زمان حياته، ولم يكن موضوعا له، وما هو الموضوع عبارة عن الميتة، وهي الحيوان الذي زهقت روحه بغير الكيفية الخاصة بنحو الإيجاب العدولي، أو زهوق الروح من الحيوان زهوقا لم يكن بكيفية خاصة، على نحو " ليس " الناقصة أو الموجبة السالبة المحمول، وهما غير مسبوقين بالعدم، فإن زهوق الروح لم يكن