الحيوانات محصور معدود في الكتاب (1) والسنة (2) وكذلك النجاسات محصورة معدودة فيهما، فالمشكوك إذا لم يدخل في المحصور منهما كان الأصل فيه الطهارة وحرمة اللحم (3).
وفيه: أن المدعي إن كان أن المستفاد من الأدلة حصر المحلل في أمور - بحيث دلت بمفهوم الحصر على حرمة ما عداها - وكذلك في النجاسات، فهو ممنوع. نعم إنما يشعر به بعض الروايات، كرواية تحف العقول (4) لكن لا يمكن إثبات هذا الحكم بمثله.
وإن كان المدعي أن كون المحللات معدودة في عدة محصورة لازمه الحرمة فيما يشك، مع عدم كونه من جملة تلك المعدودات، فهو - أيضا - ممنوع، لأن تعديد المحلل لا يدل على تحريم غيره، فأصالة الحلية كأصالة الطهارة مما لا مانع منها. والظاهر أن مراده ما ذكرنا.
وأما بعض أعاظم العصر فوجه قوله بما لا يخلو من غرابة ومناقشة، قال ما حاصله: إن تعليق الحكم على أمر وجودي يقتضي إحرازه، فمع الشك في هذا الأمر يبنى ظاهرا على عدم تحققه، للملازمة العرفية بين تعليقه عليه وبين عدمه عند عدم إحرازه، وهذه الملازمة تستفاد من دليل الحكم، وهي ملازمة