ظاهرية في مقام العمل. ويترتب على ذلك فروع مهمة:
منها: البناء على نجاسة الماء المشكوك الكرية عند ملاقاته للنجاسة مع عدم العلم بالحالة السابقة، كمخلوق الساعة المجهول كريته، فإن الحكم بالعاصمية قد علق على كون الماء كرا، كقوله: (إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا) (1) أو (لم ينجسه شئ) (2) فلا يجوز ترتيب آثار الطهارة عند الشك في الكرية مع ملاقاته للنجاسة، لأنه يستفاد من دليل الحكم أن العاصمية إنما تكون عند إحراز الكرية، لامن جهة أخذ العلم في موضوع الحكم، بل من جهة الملازمة العرفية الظاهرية.
ومنها: أصالة الحرمة في باب الدماء والفروج والأموال، فإن الحكم بجواز الوطء قد علق على الزوجة وملك اليمين، والحكم بجواز التصرف قد علق على كون المال مما قد أحله الله، فلا يجوز الوطء والتصرف مع الشك في الزوجية وكون المال مما قد أحله الله تعالى.
وقد تخيل شارح الروضة أن باب النجاسات واللحوم من صغريات تلك الكبرى، بتقريب: أن النجاسات معدودة في عناوين خاصة، كالدم والميتة وغير ذلك، وقد علق وجوب الاجتناب على تلك العناوين الوجودية،