منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ١١١
عدم تصوير الجامع بين الطلب وبين سائر المعاني ما عداه، لان سائر المعاني من قبيل الجوامد، ولا يشتق من الامر بتلك المعاني مشتق، ولا يجمع على (أوامر) بل يجمع على (أمور) بخلاف الطلب فإنه معنى حدثي تشتق منه المشتقات ويجمع على (أوامر).
نعم يبقى الاشكال من ناحية الجمع، حيث أن الامر بمعنى ما عدا الطلب يجمع على (أمور) وبمعناه يجمع على (أوامر)، وان كان يمكن أن يقال: إنه لا مانع من أن يكون المفهوم الواحد إذا أريد منه بعض المصاديق يجمع على كذا وإذا أريد منه البعض الاخر يكون له جمع آخر، ولكن مع ذلك كله يبقى إشكال الاشتقاقات، فإنه ان أريد من الامر ذلك المعنى الحدثي في جميع الموارد فلما ذا تكون الاشتقاقات مخصوصة بهذا المعنى، وان كان يمكن أيضا ان يقال: ان الاشتقاقات من جهة اختلاف نسب المعنى الحدثي، فإذا كانت اختلافات النسب في معنى حدثي قليلة من جهة قلة الاحتياج إليها، فقهرا تكون الاشتقاقات قليلة، وإذا كانت كثيرة فتكون كثيرة، وذلك حسب الاحتياج، فالامر بمعنى ما عدا الطلب من سائر المعاني يحتاج إلى اختلافات النسب، بخلاف ما إذا كان بمعنى الطلب فان الاحتياج إليها كثير.
هذا ولكن مع ذلك كله لا يخلو هذا الكلام عن مناقشات، ولعله لذلك ذهب جمع من المحققين إلى اشتراكه اللفظي بين الطلب وبين جامع ما عداه.
ثم على تقدير صحة ما ذهبوا إليه فالجامع بين ما عدا الطلب ليس هو مفهوم الشئ، لاطلاق الشئ على الأعيان والذوات جواهرا كانت أم أعراضا، بخلاف الامر فإنه لا يطلق على الذوات والأعيان الا باعتبار صدورها عن فاعلها وخالقها، فالأحسن ان يقال: إن الجامع بين ما عدا الطلب من تلك المعاني هو الفعل بالمعنى الذي ذكرنا.
(الجهة الثانية) - في أنه هل يعتبر العلو في مفهوم الامر أولا؟ وكذا الكلام في الاستعلاء.
والاحتمالات ثلاثة: اعتبار كلا الامرين، أو أحدهما، أو
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»