____________________
وترك جماعة ذكر الرؤية كما في " الدروس (1) " وهي مرادة جزما، لأن لفظ الخبر (2) نص في الرؤية.
وفي " الغنية (3) " اعتبر الإسلام في المصلوب.
وفي " الروض (4) " أول وقته الرؤية.
وأما الحكم فقد نص في جميع (5) ما ذكرنا على الندب ما عدا " الوسيلة (6) " فإنه عده من المختلف فيه ولم يحكم بشئ.
وقد نقل عليه الإجماع في " الغنية (7) " وهو ظاهر " البحار (8) " حيث نسب إلى الأصحاب اعتبار الثلاثة. ونقل الشهرة عليه في " شرح الموجز " (9).
وخالف في ذلك أبو الصلاح (10) والصدوق (11) في ظاهره، لكن في " شرح الموجز (12) " نسبه إلى الصدوق على البت.
قوله قدس الله روحه: * (والتوبة عن فسق أو كفر) *. نقل الإجماع
وفي " الغنية (3) " اعتبر الإسلام في المصلوب.
وفي " الروض (4) " أول وقته الرؤية.
وأما الحكم فقد نص في جميع (5) ما ذكرنا على الندب ما عدا " الوسيلة (6) " فإنه عده من المختلف فيه ولم يحكم بشئ.
وقد نقل عليه الإجماع في " الغنية (7) " وهو ظاهر " البحار (8) " حيث نسب إلى الأصحاب اعتبار الثلاثة. ونقل الشهرة عليه في " شرح الموجز " (9).
وخالف في ذلك أبو الصلاح (10) والصدوق (11) في ظاهره، لكن في " شرح الموجز (12) " نسبه إلى الصدوق على البت.
قوله قدس الله روحه: * (والتوبة عن فسق أو كفر) *. نقل الإجماع