____________________
البئر على اختلاف المتماثلات واتفاق المتباينات.
وقوى الأستاذ (1) تارة الاقتصار على مورد الخبر وتارة قوى العمل بمضمونه، لصحته وانجباره بالشهرة مع منع إجماع السرائر. ثم قال: إلا أن ما فيها أحوط.
[ما ينزح له عشر دلاء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وعشر للعذرة اليابسة) * كما في " المقنعة (2) والمبسوط (3) والنهاية (4) والمراسم (5) والوسيلة (6) " وأكثر كتب (7) المصنف والشهيد (8).
وفي " الهداية (9) " إن وقعت فيها عذرة استسقي منها عشر دلاء وإن ذابت فأربعون إلى خمسين.
وفي " السرائر (10) " نفى الخلاف عن العذرة اليابسة غير المذابة وغير المتقطعة.
وفي " الغنية (11) " الإجماع عليه في اليابسة غير المتقطعة.
وقوى الأستاذ (1) تارة الاقتصار على مورد الخبر وتارة قوى العمل بمضمونه، لصحته وانجباره بالشهرة مع منع إجماع السرائر. ثم قال: إلا أن ما فيها أحوط.
[ما ينزح له عشر دلاء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وعشر للعذرة اليابسة) * كما في " المقنعة (2) والمبسوط (3) والنهاية (4) والمراسم (5) والوسيلة (6) " وأكثر كتب (7) المصنف والشهيد (8).
وفي " الهداية (9) " إن وقعت فيها عذرة استسقي منها عشر دلاء وإن ذابت فأربعون إلى خمسين.
وفي " السرائر (10) " نفى الخلاف عن العذرة اليابسة غير المذابة وغير المتقطعة.
وفي " الغنية (11) " الإجماع عليه في اليابسة غير المتقطعة.