____________________
والمدارك (1) والدلائل والذخيرة (2) والكفاية (3) والمفاتيح (4) " وغيرها (5) " كحاشية التهذيب (6) " للمجلسي وغيرها (7).
وفي " المنتهى (8) " بعد أن قال إنه المشهور ثم ذكر حجة الخصم واستدلالهم بأنه مذهب الأكثر قال *: وكيف يدعي أنه مذهب الأكثر والحسن والشيخ في أحد قوليه موافق.
وقال في " الإنتصار (9) ": وهذا ليس بقول لأحد من الفقهاء، لأن من لم يراع في الماء حدا إذا بلغ إليه لم ينجس بما يحله من النجاسات - وهو أبو حنيفة - لا يفصل في هذا الحكم بين البئر وغيره كما فصلت الإمامية ومن راعى حدا في الماء إذا بلغه لم يقبل النجاسة - وهو الشافعي في اعتباره القلتين - لم يفصل بين البئر وغيرها. وفصلت الإمامية وانفردت بذلك من الجماعة.
وقال في " المنتهى (10) " ذهب الجمهور إلى التنجيس مع قلة الماء أو تغيره. ولم ينسب إليهم فيه تفصيل أصحابنا، لكن ربما يلوح من عبارة " الإنتصار " التي نقلناها أولا وعبارة " المعتبر (11) " أن النزح مذهب قدمائهم، فتأمل.
* - إن هذا لعجيب من قلمه الشريف قدس سره (بخطه رحمه الله).
وفي " المنتهى (8) " بعد أن قال إنه المشهور ثم ذكر حجة الخصم واستدلالهم بأنه مذهب الأكثر قال *: وكيف يدعي أنه مذهب الأكثر والحسن والشيخ في أحد قوليه موافق.
وقال في " الإنتصار (9) ": وهذا ليس بقول لأحد من الفقهاء، لأن من لم يراع في الماء حدا إذا بلغ إليه لم ينجس بما يحله من النجاسات - وهو أبو حنيفة - لا يفصل في هذا الحكم بين البئر وغيره كما فصلت الإمامية ومن راعى حدا في الماء إذا بلغه لم يقبل النجاسة - وهو الشافعي في اعتباره القلتين - لم يفصل بين البئر وغيرها. وفصلت الإمامية وانفردت بذلك من الجماعة.
وقال في " المنتهى (10) " ذهب الجمهور إلى التنجيس مع قلة الماء أو تغيره. ولم ينسب إليهم فيه تفصيل أصحابنا، لكن ربما يلوح من عبارة " الإنتصار " التي نقلناها أولا وعبارة " المعتبر (11) " أن النزح مذهب قدمائهم، فتأمل.
* - إن هذا لعجيب من قلمه الشريف قدس سره (بخطه رحمه الله).