____________________
" المبسوط (1) " وموضعين من " الخلاف (2) " ووافقه على ذلك صاحب " الوسيلة (3) " فجعله كالمستعمل في الكبرى ووافقه على ذلك أيضا الشهيدان في " غاية المراد (4) " في مبحث النزح و" الروض (5) " ونسب ذلك إلى المحقق الثاني (6) في بعض فوائده وعزي إلى جماعة (7) من متقدمي الأصحاب منهم الحسن بناء على أصله وقال في " مجمع الفوائد ": وأكثر المتقدمين على أنه كالمستعمل في الكبرى وعزاه بعد ذلك إلى السيد والشيخ في المبسوط وابن إدريس. وفي " شرح الموجز (8) " أن عليه فتوى شيوخ المذهب كالسيد والشيخ في المبسوط وأبناء إدريس وحمزة وعقيل، لكن السيد وابن إدريس لم يظهر منهما طهارة الغسالة، بل صرح في " السرائر (9) " بنجاسة الغسلة الأولى من الولوغ.
هذا، والظاهر من إطلاقات الأصحاب وإطلاقات إجماعاتهم عدم الفرق بين
هذا، والظاهر من إطلاقات الأصحاب وإطلاقات إجماعاتهم عدم الفرق بين