مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٣١٣

____________________
" المبسوط (1) " وموضعين من " الخلاف (2) " ووافقه على ذلك صاحب " الوسيلة (3) " فجعله كالمستعمل في الكبرى ووافقه على ذلك أيضا الشهيدان في " غاية المراد (4) " في مبحث النزح و" الروض (5) " ونسب ذلك إلى المحقق الثاني (6) في بعض فوائده وعزي إلى جماعة (7) من متقدمي الأصحاب منهم الحسن بناء على أصله وقال في " مجمع الفوائد ": وأكثر المتقدمين على أنه كالمستعمل في الكبرى وعزاه بعد ذلك إلى السيد والشيخ في المبسوط وابن إدريس. وفي " شرح الموجز (8) " أن عليه فتوى شيوخ المذهب كالسيد والشيخ في المبسوط وأبناء إدريس وحمزة وعقيل، لكن السيد وابن إدريس لم يظهر منهما طهارة الغسالة، بل صرح في " السرائر (9) " بنجاسة الغسلة الأولى من الولوغ.
هذا، والظاهر من إطلاقات الأصحاب وإطلاقات إجماعاتهم عدم الفرق بين

(١) المبسوط: كتاب الطهارة في تطهير الثياب و... ج ١ ص ٣٦.
(٢) إن الشيخ وإن حكم في المسألة الخامسة والثلاثين والمائة من خلافه بطهارة الغسلة الثانية المصبوب ماؤها على الثوب النجس، إلا أن ظاهره في مسألة الأربعين والمائة عدم تأثير الورود، بل حكم فيها بنجاسة الوارد وبقاء المورود عليه على نجاسته، راجع الخلاف ج ١ ص ٥ و ١٧٩ - ١٨٤.
(٣) عبارات الوسيلة مع اختلافها وتعددها لا تدل على ما نسبه إليه المصنف (رحمه الله)، بل بعضها كعبارته في ص ٧٣ في ماء المصانع يدل على نجاسة القليل مطلقا وبعضها كعبارته في ص ٧٩ يدل على الفرق بين النجاسة المرئية وغير المرئية ولم نجد فيه ما يدل على ما حكاه عنه المصنف (رحمه الله) في المقام، نعم حكم بطهارة المستعمل في الصغرى دون المستعمل في الكبرى في ص ٧٤، فراجع الوسيلة.
(٤) غاية المراد: كتاب الطهارة ص ٧ س ١١ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٢٤٩).
(٥) روض الجنان: كتاب الطهارة ص 159.
(6) نسبه إليه في حاشية المدارك: كتاب الطهارة ص 41 (مخطوط المكتبة الرضوية 14375).
(7) نقل النسبة في حاشية المدارك: كتاب الطهارة ص 41 (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14375).
(8) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص 18 س 2 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).
(9) السرائر: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 180.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست