____________________
في " الروضة (1) والمدارك (2) وشرح الفاضل (3) " وقال في زكاة الأموال من " التحرير (4) والمنتهى (5) " أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. وهذا قول لبعض العامة (6).
وحكي في " البيان (7) " رواية وفي خبر إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن العسكري (عليه السلام): " إن الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما (8) " وفي خبر سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن (عليه السلام): " إن المد مائتان وثمانون (9) " وبه أفتى الصدوق في " المقنع (10) ". وهو يخالف المشهور، لأن المد رطلان وربع بالعراقي فيكون مائتين واثنين وتسعين درهما ونصفا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق) *. هذا هو المشهور كما في
وحكي في " البيان (7) " رواية وفي خبر إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن العسكري (عليه السلام): " إن الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما (8) " وفي خبر سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن (عليه السلام): " إن المد مائتان وثمانون (9) " وبه أفتى الصدوق في " المقنع (10) ". وهو يخالف المشهور، لأن المد رطلان وربع بالعراقي فيكون مائتين واثنين وتسعين درهما ونصفا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق) *. هذا هو المشهور كما في