____________________
يحمل على الراجح وإن لم يكن رافعا.
وظاهر " البيان " اشتراط الرافع حيث قال فيما سلف من عبارته: وإن أطلق فالأقرب حمله على المائية الرافعة للحدث والمبيحة للصلاة (1).
وفي " الروض " وهل ينصرف النذر إلى الرافع للحدث أو المبيح للصلاة أو الأعم؟ وجهان والثاني لا يخلو من قوة. فإن أطلق كان وقته العمر ويتضيق عند ظن الوفاة وإن قيده بوقت فاتفق فيه محدثا فالأمر واضح وإلا بني على الوجهين، فإن لم نعتبر أحد الأمرين وجب التجديد وإن اعتبرناه لم يجب الوضوء، لامتناع تحصيل الحاصل ولا الحدث، لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط (2)، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وعبارة الروض هذه من قوله: فإن أطلق، الخ، عين عبارة المحقق الثاني في " شرح الألفية (3) " حرفا فحرفا.
وقال في " الذخيرة " ويتوجه عليه المنازعة في كون الوضوء الرافع مستحبا مشروطا بل يقال إنه مستحب مطلق والحدث شرط لوجوده لا لاستحبابه، على أن الوضوء المطلق مستحب مطلق والوضوء الرافع فرد منه، فلو نذره وجب لكونه فردا للوضوء المطلق الراجح مطلقا ولا يشترط كون الفرد من حيث الخصوص راجحا حتى ينعقد نذره كالصلاة في موضع لا مزية له. وقال (رحمه الله) في الاعتذار: إن النذر إذا تعلق بمجموع الراجح وغيره كان المجموع غير راجح فمقتضى النذر أعني مجموع الوضوء والحدث الجديدين غير راجح وأيضا يتوقف الاتيان بالمنذور على فعل الحدث وهو مرجوح لاقتضائه خلو جزء من الزمان من الطهارة (4)، انتهى حاصل كلامه.
وظاهر " البيان " اشتراط الرافع حيث قال فيما سلف من عبارته: وإن أطلق فالأقرب حمله على المائية الرافعة للحدث والمبيحة للصلاة (1).
وفي " الروض " وهل ينصرف النذر إلى الرافع للحدث أو المبيح للصلاة أو الأعم؟ وجهان والثاني لا يخلو من قوة. فإن أطلق كان وقته العمر ويتضيق عند ظن الوفاة وإن قيده بوقت فاتفق فيه محدثا فالأمر واضح وإلا بني على الوجهين، فإن لم نعتبر أحد الأمرين وجب التجديد وإن اعتبرناه لم يجب الوضوء، لامتناع تحصيل الحاصل ولا الحدث، لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط (2)، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وعبارة الروض هذه من قوله: فإن أطلق، الخ، عين عبارة المحقق الثاني في " شرح الألفية (3) " حرفا فحرفا.
وقال في " الذخيرة " ويتوجه عليه المنازعة في كون الوضوء الرافع مستحبا مشروطا بل يقال إنه مستحب مطلق والحدث شرط لوجوده لا لاستحبابه، على أن الوضوء المطلق مستحب مطلق والوضوء الرافع فرد منه، فلو نذره وجب لكونه فردا للوضوء المطلق الراجح مطلقا ولا يشترط كون الفرد من حيث الخصوص راجحا حتى ينعقد نذره كالصلاة في موضع لا مزية له. وقال (رحمه الله) في الاعتذار: إن النذر إذا تعلق بمجموع الراجح وغيره كان المجموع غير راجح فمقتضى النذر أعني مجموع الوضوء والحدث الجديدين غير راجح وأيضا يتوقف الاتيان بالمنذور على فعل الحدث وهو مرجوح لاقتضائه خلو جزء من الزمان من الطهارة (4)، انتهى حاصل كلامه.