____________________
" الغنية (1) والسرائر (2) وكشف الالتباس (3) " ومن دون خلاف إما على الوجوب أو الندب كما في " الذخيرة (4) " وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا كما في " المدارك (5) ". وهو المشهور كما في " الذكرى (6) ". والحاصل أني لم أجد فيه مخالفا.
والبعير كالإنسان يشمل الذكر والأنثى باتفاق أئمة اللغة كما في " شرح الفاضل " لكنه قال: لكن قال الأزهري: هذا كلام العرب ولكن لا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة، ووقع في كلام الشافعي في الوصية لو قال: أعطوه بعيرا، لم يكن لهم أن يعطوه ناقة. فحمل البعير على الجمل ووجهه أن الوصية مبنية على عرف الناس لا على محتملات اللغة التي لا يعرفها إلا الخواص. وقال الغزالي في بسيطه: والمذهب أنه يتناول الذكر ولا تدخل فيه الناقة وخرج طوائف من أصحابنا قولا أن الناقة تندرج فيه، ومن كلام أئمة اللسان أن البعير من الإبل كالإنسان من الآدمي والناقة كالمرأة (7)، انتهى ما في شرح الفاضل.
قال في " القاموس (8) " البعير الجمل وقد يكون للأنثى.
وصرح في " السرائر (9) وجامع المقاصد (10) وتعليق الإرشاد (11) والروض (12)
والبعير كالإنسان يشمل الذكر والأنثى باتفاق أئمة اللغة كما في " شرح الفاضل " لكنه قال: لكن قال الأزهري: هذا كلام العرب ولكن لا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة، ووقع في كلام الشافعي في الوصية لو قال: أعطوه بعيرا، لم يكن لهم أن يعطوه ناقة. فحمل البعير على الجمل ووجهه أن الوصية مبنية على عرف الناس لا على محتملات اللغة التي لا يعرفها إلا الخواص. وقال الغزالي في بسيطه: والمذهب أنه يتناول الذكر ولا تدخل فيه الناقة وخرج طوائف من أصحابنا قولا أن الناقة تندرج فيه، ومن كلام أئمة اللسان أن البعير من الإبل كالإنسان من الآدمي والناقة كالمرأة (7)، انتهى ما في شرح الفاضل.
قال في " القاموس (8) " البعير الجمل وقد يكون للأنثى.
وصرح في " السرائر (9) وجامع المقاصد (10) وتعليق الإرشاد (11) والروض (12)