____________________
هو العام أو الخاص؟ ثم يشكل إرادة عرف غيره وإلا لزم تبدل الحكم بتبدل الاسم، فلو سميت البئر عينا خرجت عن حكم البئر أو العين بئرا ألحقت بالبئر، فالمدار على ما يسمى بئرا في زمنه أو زمن أوصيائه صلى الله عليه وعليهم أجمعين كالتي في العراق والحجاز، فثبوت الحكم له واضح وما وقع فيه الشك فالأصل عدم تعلق أحكام البئر به وإن كان العمل بالاحتياط أولى.
وفي " المدارك (1) والدلائل والذخيرة (2) " أن هذا الإيراد باطل، فإن المراد العرف العام، لأنه المتبادر وإرادة الشرعي موقوفة على ثبوته وليس بثابت فيرجع إلى العرف العام انتهى.
وقال الأستاذ أدام الله حراسته في " حاشية المدارك (3) " إن ما ذكروه لا ينفع لدفع الإيراد على التعريف، لأن ما ذكروه إنما هو لفهم كلام الشارع والإيراد إنما هو على التعريف وهو غير كلام الشارع، بل وليس تعريفا لفهم كلام الشارع، بل تعريف لكلام الفقيه وكون اصطلاحهما واحدا محل تأمل * إلا أن يقال الأصل الموافقة إلا أن تظهر المخالفة، لكن كان التعريف على ذلك هو أن المراد من البئر المعنى العرفي ولا حاجة إلى التطويل. فالأولى في الجواب أن يقال: إن المتبادر * - وجه التأمل (4) أن منكر الحقيقة الشرعية عدم الاتحاد عنده ظاهر وأما من قال بها فإن اصطلاح الفقهاء لا يلزم عنده أن يكون حقيقة عند الشارع كاصطلاحهم في العقود والإيقاعات (حاشية).
وفي " المدارك (1) والدلائل والذخيرة (2) " أن هذا الإيراد باطل، فإن المراد العرف العام، لأنه المتبادر وإرادة الشرعي موقوفة على ثبوته وليس بثابت فيرجع إلى العرف العام انتهى.
وقال الأستاذ أدام الله حراسته في " حاشية المدارك (3) " إن ما ذكروه لا ينفع لدفع الإيراد على التعريف، لأن ما ذكروه إنما هو لفهم كلام الشارع والإيراد إنما هو على التعريف وهو غير كلام الشارع، بل وليس تعريفا لفهم كلام الشارع، بل تعريف لكلام الفقيه وكون اصطلاحهما واحدا محل تأمل * إلا أن يقال الأصل الموافقة إلا أن تظهر المخالفة، لكن كان التعريف على ذلك هو أن المراد من البئر المعنى العرفي ولا حاجة إلى التطويل. فالأولى في الجواب أن يقال: إن المتبادر * - وجه التأمل (4) أن منكر الحقيقة الشرعية عدم الاتحاد عنده ظاهر وأما من قال بها فإن اصطلاح الفقهاء لا يلزم عنده أن يكون حقيقة عند الشارع كاصطلاحهم في العقود والإيقاعات (حاشية).